حكم استيفاء القِصاص بين الذكر والأنثى: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العُماني
DOI:
https://doi.org/10.26389/AJSRP.H080725الكلمات المفتاحية:
استيفاء القِصاص، جناية، ذكر وأنثى، فقه إسلامي، قانون عُمانيالملخص
يهدف هذا البحث إلى بيان حكم استيفاء القِصاص بين الذكر والأنثى في الفقه الإسلامي من خلال المقارنة بين المذاهب الفقهية (الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة) في المسألة كما يتناول البحث استيفاء القِصاص في القانون العماني. وقد استخدم الباحثان في هذه الدراسة كلا من المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي والمقارن. وقد تمثلت أهم النتائج في أنَّ استيفاء القصاص هو فعل المجني عليه أو وليه بالجاني مثل فعله أو شبهه، وأنّه قد أجمع العلماء على استيفاء القِصاص بين الذكر والأنثى على الجناية في النفس عمدًا، واختلفوا فيما إذا كانت الجناية على ما دون النفس. وأنَّه لا يوجد نص صريح في القانون العماني تحدث عن الإعدام قصاصًا، وإنما ورد ذكرها ضمنيًا، وأنَّ القانون العماني لم يُفرِّق في عقوبة الإعدام بين الذكر والأنثى إلا في حالة واحدة. وانتهت الدراسة بتوصية المقنِّن العُماني بالنظر إلى حالة المرأة المحكوم عليها بالإعدام فيما إذا وقعت عليها عدَّة شرعية من جراء وفاة زوجها، بحيث يتم تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام إلى ما بعد انتهاء العدَّة الشرعيّة.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 المؤسسة العربية للعلوم ونشر الأبحاث

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.





