أثر قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) في الأحكام المتعلقة بالأوبئة
DOI:
https://doi.org/10.26389/AJSRP.E130822الكلمات المفتاحية:
قواعد، فقهية، الضرر، وباء، مرض، حجرالملخص
يهدف البحث إلى تحديد مفهوم الوباء وضابطه المؤثر في الأحكام الشرعية، وإلى إبراز أثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار وما يندرج تحتها من قواعد على الأحكام الفقهية المتعلقة بأمور الناس عامة زمن انتشار الأوبئة، ويقوم هذا البحث على المنهج الوصفي التطبيقي، فيتم فيه استقراء قواعد الضرر المتعلقة بالأوبئة، وجمع التطبيقات الفقهية المتعلقة المتأثرة بهذه القواعد، ويتمحور هذا البحث على التطبيقات الفقهية المتعلقة بالأوبئة وربطها بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وما يندرج تحتها من قواعد، وأبرز هذه التطبيقات الفقهية:
- يحرم على المصاب بوباء مخالطة الناس وشهود اجتماعاتهم، منعًا لانتشار الوباء وفقًا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
- يجوز للحاكم فرض الحجر، وتقنين الحج والعمرة، ومنع الناس من الاجتماع زمن الوباء، وفقًا لقاعدة الضرر يدفع قدر الإمكان.
- يحل في زمن الوباء ما كان ملزمًا من العقود، فيجوز فسخ عقد الايجار للمستأجر المتضرر، وفقًا لقاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.





