القاعدة الفقهية: (يُقبل قول المترجم مطلقا) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنية والتجارية في سلطنة عمان

المؤلفون

  • فهد خميس أحمد الفهدي كلية الآداب والعلوم الإنسانية | جامعة الجنان | لبنان

DOI:

https://doi.org/10.26389/AJSRP.N230520

الكلمات المفتاحية:

القاعدة الفقهية، المترجم، قانون الإجراءات، الفقه الإسلامي، قانون الإجراءات المدنية والتجارية، سلطنة عمان

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية القواعد الفقهية ودراستها وترسيخها، لا سيما ما يتعلق منها بالقضاء، لتكون عونا للقضاة في عملهم، وللمفتين في فهمهم، وللطلاب في حفظهم. وتُعد قاعدة (قول المترجم مقبول قطعا) قاعدة عظيمة، إذ تمثل مبدأ في الحكم القضائي. ويُعد هذا البحث إضافة جديدة إلى الأدب الفقهي المقارن، ومقاربة بين الفقه الإسلامي والقانون المعاصر، وإظهارا لعظمة الشريعة الإسلامية التي رعتها في جميع مناحي الحياة. وينقسم هذا البحث إلى مبحثين: الأول: تعريف مصطلحات كالقاعدة والفقه والقانون في ثلاثة مباحث. الثاني: شرح وإثبات القاعدة والوضع القانوني في أربعة مباحث، بالإضافة إلى تطبيقاتها القضائية. يختتم الباحث الدراسة بأهم النتائج، وهي أن القواعد الفقهية تجمع المسائل المختلفة في عبارات بسيطة بليغة، وأن قانون المرافعات له مقاصد شرعية نبيلة، تتمثل في رعاية مصالح الناس وتحقيق أسمى معاني الاستقامة والعدل. ويولي الفقه الإسلامي اهتمامًا بقواعد المرافعات أكثر من القوانين الوضعية. ويراعي القانون الفقه الإسلامي في مسألة المترجم، إلا في حالة أداء اليمين. ويجب أن يكون المترجمون منصفين، ملمين باللغتين، ويقبلون القول الواحد. ومن أهم التوصيات: تضمين أحكام القواعد الفقهية في القوانين، وعلى القضاة مراعاة القاعدة في جميع القضايا المعروضة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عقد دورات تثقيفية للمترجمين حتى يعرفوا إجراءات سير القضايا في المحاكم، وأهمية الدقة.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • فهد خميس أحمد الفهدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية | جامعة الجنان | لبنان

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية | جامعة الجنان | لبنان

المراجع

التنزيلات

منشور

2020-09-28

إصدار

القسم

المقالات

كيفية الاقتباس

الفهدي ف. خ. أ. (2020). القاعدة الفقهية: (يُقبل قول المترجم مطلقا) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنية والتجارية في سلطنة عمان. المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث, 6(3), 38-23. https://doi.org/10.26389/AJSRP.N230520